دقيقة جنائية متخصصة مع محمد صادق 
________
التفرقة بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجرائم.... 
1-   القصد الجنائي : هو العلم والارادة المتجهة الي النتيجة الاجرامية .
2- الباعث :- وهو الدافع أو المصلحة التي تحث على تكوين العلم والارادة اللذان يهدفان الى تحقيق نتيجة معينة , فالباعث نشاط نفسي وعامل داخلى سابق على الجريمة وهو دافع الى ارتكابها , لذا فإن الباعث لا يدخل فى تكوين الركن المعنوى , مع أن القصد الجنائي واحد فى كل نوع من انواع الجرائم فأن البواعث تختلف تبعاً لاحتياجات الانسان والمؤثرات المختلفة علي سلوكه .
-  مثال ( فالقصد الجنائي فى جريمة القتل هو دائماً علم الجاني بأن من شأن سلوكه إزهاق روح المجني عليه  وإتجاه إرادته الي تحقيق ذلك – أما الباعث على القتل فقد يكون الانتقام أو السرقة أو حماية العرض أو الشهوة أو الشفقة )
-  لا شأن للباعث ولا اثر له فى الجريمة وجوداً وعدماً , ولا اهمية لكون الباعث شريفاً أو خبيثاً وإن كان يمكن أن يدخل ذلك في عناصر تقدير القضاء للعقوبة .
-  إستثناءاً فإن الباعث يدخل فى أحوال خاصة فى تحديد القصد الجنائي وذلك فى الجرائم التي يتطلب فيها صورة معينة وهى( قصد جنائي خاص) .
3- الغاية :- أمر موضوعي خارجي يعبر عن إشباع حاجة الانسان فالارادة تعمل من أجل الغاية فلا يمكن تصور إرادة بدون هدف .
مثال ( القصد الجنائي فى جريمة القتل أو السرقة واحد وهو ازهاق روح الانسان أو إختلاس مال الغير بينما الغاية وهى الهدف النهائي تختلف فى الجريمة الواحدة فقد تكون إشباع شهوة الانتقام أو تحقيق مغنم )
فالغاية لا يعتد بها القانون ولا تأثير لها على قيام الجريمة تماماً كالبواعث وإن كانت تدخل ضمن تقدير العقوبة .
فلا يعد الباعث على ارتكاب الجريمة ركنا فيها ، هكذا استقر قضاء النقض ، بيد أنه ليس في الوسع تجاهل البحث عن الباعث على ارتكاب الجريمة لمعاقبة مرتكبيها العقاب العادل .
فمن قتل دفاعا عن الشرف والعرض ليس كمن قتل ليسرق أو يفعل الفاحشة ، كلاهما يعد قاتلا في القانون ، غير أن الباعث على القتل لديهما يختلف اختلافا يستلزم المغايرة في تقدير العقاب  .
قس على المثال السابق ما قد يقع من جرائم الباعث على ارتكابها الانتصار لمذهب سياسي أو فكري ، أو تطبيقا لفهم مغلوط لرأي فقهي حتى ولو كان مرجوحا .
من قضاء النقض
الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .

( الطعن رقم  1265  لسنة 49   ق جلسة 1980/3/6  )