دقيقة جنائية متخصصة
مع محمد صادق
......
هل يجوز لمأمور الجمارك أو مأمور الضبط في حالة التلبس أو الاستيقاف القانوني ان يفتش حقائب الأنثى؟
الإجابة نعم يحق له هذا التفتيش بدون اللجوء إلى ما ورد بنص المادة 46 اجراءات لان مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة. اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى. غير واجب. هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة.
والسؤال الأكثر دقة هل يجوز الاستعانة بطبيب أمراض نساء وهو الذي يباح له عملا بالقسم الذي اقسمه قبل ممارسة الطب ان يمس النساء للتفتيش في مواضع العفة في الأنثى بدلا من الأنثى التى قررها النص؟؟؟؟
الإجابة منعا من التخمين 👇
ليس لمأمور الضبط القضائي أن يعهد إلى رجل بتفتيش الأنثى ولو كان هذا الرجل طبيباً، بل ولو كان متخصصاً في أمراض النساء والولادة، ذلك أنه كونه طبيباً لا ينفي أنه رجلاً وهو علة الحظر وموجب الندب.
وليست صفته كطبيب هي التي تخوله المساس بأجساد النساء والاطلاع على عوراتهن
وإنما يباح له ذلك فقط بقيدين:
• قصد العلاج
• رضا الأنثى
وكلا القيدين مفقود عند ندب الطبيب لتفتيش الأنثى
نقض 11/4/1955 أحكام النقض س6 ص 807 رقم 249 – نقض 4/1/1976 أحكام النقض س27 ص 9 رقم 1
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.