دقيقة جنائية متخصصة
مع محمد صادق
______
النسخ الدستوري لبعض مواد القانون الاجرائي......
_______
تنص المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.
_____
والمادة 54 من دستور مصر الحالي 
 جاء نصها  : الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
____
بالتالي أصبحت المادة 49 إجراءات منسوخه بقوة الدستور وأصبح التفتيش العرضي لمن تواجد صدفه في محل الجريمة المأذون بضبطها دون أن يشمله اذن الضبط والتفتيش باطل ومنعدم بنص الدستور الذي لا يحتاج تفسير ولا تأويل وصالح للتطبيق بمفرده دون نص آخر ولو كان قانون الإجراءات الجنائية وهو المبدأ الذي سايرته محكمة النقض في اعتبار هذا النص منسوخ دستوريا ولو لم تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته....