أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 1275 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار للعاملين بشركة النهضة للصناعات (ش.م.م مصنع أسمنت النهضة بقنا)، والمسجل تحت الرقم 955، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتحسين الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المشاركين فيها. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009. وقد بناءت الجمعية العامة غير العادية للصندوق قرارها، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها، على مراجعة شاملة لتعريف "أجر الاشتراك" في المادة الأولى من الباب الأول للائحة، ليصبح هو الأجر الأساسي وفقًا لجداول الأجور المعمول بها في الجهة في 31 ديسمبر 2024، ويشمل العلاوات الدورية والترقيات والعلاوات الخاصة المضمومة. وتشترط الدراسة الاكتوارية والفحص المالي للصندوق قبل الموافقة على أي إضافات أخرى على هذا الأجر، وصيانة للاستقرار المالي للصندوق.


كما تضمنت التعديلات اعتماد نظام إداري جديد للصندوق بموجب المادة 33، حيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء؛ خمسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الجمعية العامة، وعضوين يعينهما رئيس الجهة من بين العاملين الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى اختيار عضوين من ذوي الخبرة وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مما يعزز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة المتخصصة لاستثمارات الصندوق.


وفي إطار تعزيز موارد الصندوق المالية، أضاف القرار بندًا جديدًا للمادة 8 ينص على تضمين حصة العاملين من فائض الأرباح السنوية للعاملين بالشركة ضمن موارد الاشتراكات. ويحمل هذا القرار الرقم 1275، وقد صدر بتاريخ 2026/10/10، وينطبق بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ إصداره، وذلك لاستجابة رغبة الجمعية العامة للصندوق. كما ألزمت الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار ونشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.