أصدر رداد حسن، وزير العمل، قراره الوزاري بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار دعم رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة ملائمة لهم. جاء هذا القرار بعد التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.


ينص القرار على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة. كما يشمل القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، حيث يلزمها بالاشتراك مع المنشآت الأخرى القريبة في المنطقة لإنشاء دار حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة.


تحذير هام: حذرت وزارة العمل من محاولات النصب التي قد يتعرض لها العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية اتباع الخطوات الرسمية من خلال موقع وزارة العمل للحصول على كعب العمل إلكترونيًا مجانًا.


وحدد القرار عدة اشتراطات لدور الحضانة، منها:

1. قرب موقع دار الحضانة من مكان العمل لتسهيل رعاية الأطفال.
2. تخصيص مكان لرعاية الأطفال داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة مرخصة.

3. ضمان ملاءمة دار الحضانة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
4. الالتزام بالمواصفات الصحية والسلامة، مع مراعاة القوانين المنظمة.


وشدد القرار على ضرورة حصول أصحاب الأعمال على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل دار الحضانة، كما نصت على أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.


وفيما يتعلق بالاشتراك في خدمات الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بدفع اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث. على أن تتحمل العاملة تكلفة الرعاية الفعلية لأي طفل يزيد عن ذلك. كما سمح القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، بتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تقدم الخدمة.