حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحالات والأعذار المقبولة قانونًا لطلاب الثانوية العامة، والتي يجوز على أساسها التغيب عن أداء امتحانات الدور الأول أو بعض المواد. ووفقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، أكدت الوزارة أن قبول الأعذار يتم وفق ضوابط صارمة وبعد العرض على الجهات المختصة، وذلك للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.


وتشمل الحالات القهرية التي يُسمح فيها للطالب بالتغيب عن الامتحان، بشرط ثبوت العذر رسميًا:


1. المرض المفاجئ الذي يمنع الطالب من أداء الامتحان، ويجب تقديم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي أو القومسيون الطبي.
2. الحوادث المرورية أو الطوارئ الجسيمة التي يتعرض لها الطالب، ويجب إثباتها بمحضر رسمي.
3. وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى (الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت)، ويشترط تقديم شهادة وفاة رسمية. وفي حالة قبول العذر القهري، يُسمح للطالب بأداء الامتحان في الدور الثاني، ويُعامل معاملة الطالب الراسب بعذر.


أما بالنسبة للأعذار المرضية، فلا تُقبل إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة، وتشمل الحالات التي تمنع الطالب كليًا من أداء الامتحان أو تستدعي دخوله المستشفى أو خضوعه لعمليات جراحية. ويجب تقديم المستندات الطبية الأصلية فور زوال العذر، ويجب أن تكون هذه التقارير طبية معتمدة.


كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات خاصة يُنظر فيها بشكل فردي، ومنها:


1. الطلاب ذوو الإعاقات أو الأمراض المزمنة، ويتم توفير التيسيرات اللازمة لهم وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.
2. الحالات التي تقرها الإدارة المركزية للتعليم العام بعد العرض على رئيس عام الامتحانات.


وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التأخير عن موعد الامتحان دون عذر مقبول لا يُعتبر عذرًا قانونيًا، وأن الأعذار غير المدعمة بمستندات رسمية لن يتم القبول بها. وأكدت الوزارة على أن الهدف من هذه الضمانات هو الحفاظ على الانضباط داخل لجان الامتحانات وتوفير فرص متساوية للجميع.