أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من الضوابط المنظمة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث شددت على أن عدد مرات التقدم للامتحانات محدود. يسمح القانون للطالب بدخول الامتحان لمدة أربع سنوات دراسية كحد أقصى للحصول على الشهادة، مقسمة إلى فترتين دراسيتين كطلاب منتظمين، وفترتين إضافيتين كطلاب منازل.


كما نصت الوزارة في كتاب تعليمات الثانوية العامة على أنه لا يجوز للطالب الناجح التقدم مرة أخرى لتحسين درجاته أو الحصول على الشهادة، وأن الطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها (أربع سنوات) لا يحق لهم إعادة الامتحان.


وفيما يخص الدور الأول والدور الثاني، يسمح للطالب بالتقدم للدور الثاني في حالة الرسب أو التغيب عن مادة أو مادتين على الأكثر، ولكن الدرجة الفعلية يتم احتسابها فقط إذا كان هناك عذر قهري مقبول مثل المرض أو الحوادث. وفي حالة الرسوب العام (أكثر من مادتين)، لا يُسمح للطالب بالتقدم للدور الثاني ويجب عليه الانتظار حتى العام التالي لتقديم استمارة جديدة.


وكذلك، نصت الوزارة على أنه لا يُسمح بتغيير الشعبة أو اللغة بعد الصف الثاني الثانوي، مع مراعاة الحالات الخاصة والاستثنائية وفق القوانين المعمول بها. تهدف هذه الضمانات إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.