وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل مواد نظام مقدمي خدمة الحجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17هـ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز المشاركة في هذا القطاع. تضمنت التعديلات إعادة هيكلة شاملة للنظام، حيث تم حذف تعريف "أرباب الطوائف" من المادة الأولى، وتوسيع نطاق تعريف "شركات ضيافة الحجاج" ليشمل شركات السقاية والتفويج في المشاعر المقدسة ومساكنها في مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى شركات الاستقبال والمرافقين في منافذ المملكة. كما نص التعديل على عدم جواز ممارسة شركات ضيافة الحجاج لتقديم الخدمة بنفسها، وإلزامها بإنشاء شركات متخصصة أو فروع تابعة لتقديم الخدمة للحجاج.


وأكدت التعديلات على ضرورة أن تقتصر ملكية وإدارة شركات ضيافة الحجاج على السعوديين، مع عدم جواز تأسيس شركات جديدة في هذا المجال. كما تم تنظيم توريث الأسهم في هذه الشركات وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية، وتحديد آليات التخارج للورثة غير السعوديين في اللائحة الخاصة بها.


ألزمت التعديلات الوزارة بإصدار تصنيف نوعي وكمي للخدمات وآليات تسعيرها، مع مراعاة احتياجات الحجاج وضمان جودة الخدمات المقدمة. وشملت العقوبات على شركات ضيافة الحجاج وأعضائها، حيث نص التعديل على فرض عقوبات على هذه الشركات وعملائها، بما في ذلك الغرامات وإيقاف العمل لفترات محددة والعزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل.


كما نصت التعديلات على إمكانية إنشاء مجالس تنسيقية لمقدمي خدمة الحجاج الخارج لتحديد مسؤولياتها ومهامها، وتعزيز التعاون والتكامل في هذا المجال.